فصل: باب الْقِسْمَةِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: فِي الْمَسَافَةِ السَّابِقَةِ) أَوَّلَ الْفَصْلِ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا فِي الْمَسَافَةِ السَّابِقَةِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا كَانَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى لِمَا مَرَّ أَنَّ الْكِتَابَ بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ لَا يُقْبَلُ فِي مَسَافَةِ الْعَدْوَى. اهـ.
وَفِيهِ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ حُكْمٌ فَلْيُنْظَرْ لِمَ لَمْ تُعَمَّمْ الْمَسْأَلَةُ إلَى الْحُكْمِ، وَعَدَمِهِ، وَيَخْتَصُّ التَّقْيِيدُ بِفَوْقِ مَسَافَةِ الْعَدْوَى بِمَا إذَا لَمْ يُوجَدْ حُكْمٌ.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ الَّتِي يَرْجِعُ مِنْهَا مُبَكِّرٌ) أَيْ: إلَيْهَا، وَقَوْلُهُ: لَيْلًا أَيْ: أَوَائِلَ اللَّيْلِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ فَوْقَهَا لَمْ يُحْضِرْهُ)، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا إحْضَارَهُ مُطْلَقًا ش م ر.
(قَوْلُهُ: أَوْ ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ إلَخْ) لَعَلَّ الشَّارِحَ إنَّمَا قَدَّرَ لَفْظَ ادَّعَى دُونَ اسْتَعْدَى، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ ظَاهِرِ مَا مَرَّ لِأَجْلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي، بَلْ يَسْمَعُ بَيِّنَتَهُ، وَيَكْتُبُ إلَيْهِ إلَخْ.
إذْ هَذَا لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ الدَّعْوَى، وَلَا يَكُونُ بِمُجَرَّدِ الِاسْتِعْدَاءِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَيْسَ لَهُ إحْضَارُهُ) وَلَوْ اسْتَحْضَرَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ إجَابَتُهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ يُنْهِي كَمَا مَرَّ) هَلَّا ذَكَرَ الْحُكْمَ أَيْضًا لِجَوَازِهِ حِينَئِذٍ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ: السَّابِقِ قُبَيْلَ، وَمَنْ بِقَرْيَتِهِ كَحَاضِرٍ مَا نَصُّهُ هَذَا كُلُّهُ حَيْثُ كَانَ فِي مَحَلِّ وِلَايَةِ الْقَاضِي، وَإِلَّا- سَمِعَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ، وَالْبَيِّنَةَ، وَحَكَمَ، وَكَاتَبَ، وَإِنْ قَرُبَتْ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ انْتَهَى. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي ثُمَّ إنْ شَاءَ أَنْهَى السَّمَاعَ، وَإِنْ شَاءَ حَكَمَ بَعْدَ تَحْلِيفِ الْمُدَّعِي عَلَى مَا سَبَقَ، وَإِنْ كَانَ فِي مَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ كَمَا مَرَّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ. اهـ.
وَقَدْ يَعْتَذِرُ عَنْ الشَّارِحِ بِأَنَّهُ أَدْخَلَهُ فِي قَوْلِهِ: كَمَا مَرَّ أَيْ: فِي أَوَائِلِ الْبَابِ (قَوْلُ الْمَتْنِ، أَوْ فِيهَا) أَيْ: مَحَلِّ وِلَايَتِهِ. اهـ. مُغْنِي أَيْ: وَالتَّأْنِيثُ بِاعْتِبَارِ الْمُضَافِ إلَيْهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَلَهُ هُنَاكَ إلَخْ) أَيْ: لِلْقَاضِي، وَمِثْلُهُ الْبَاشَا إذَا طَلَبَ إحْضَارَ شَخْصٍ مِنْ أَهْلِ وِلَايَتِهِ حَيْثُ كَانَ بِمَحَلٍّ فِيهِ مَنْ يَفْصِلُ الْخُصُومَةَ بَيْنَ الْمُتَدَاعِيَيْنِ لِمَا فِي إحْضَارِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ الْمَذْكُورَةِ مَا لَمْ يَتَوَقَّفْ خَلَاصُ الْحَقِّ عَلَى حُضُورِهِ، وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ إحْضَارُهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ مُتَوَسِّطٌ يَصْلُحُ إلَخْ) وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ، وَالْمُرُوءَةِ، وَالْعَقْلِ فَيَكْتُبُ إلَيْهِ أَنَّهُ يَتَوَسَّطُ، وَيُصْلِحُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يُحْضِرُهُ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْ إحْضَارِهِ. اهـ. أَسْنَى.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ لِلْقَضَاءِ) أَيْ: كَالشَّادِّ، وَمَشَايِخِ الْعُرْبَانِ، وَالْبُلْدَانِ. اهـ. ع ش.
عِبَارَةُ الْمُغْنِي.
تَنْبِيهٌ:
مَحَلُّ إحْضَارِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ هُنَاكَ نَائِبٌ مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يَتَوَسَّطُ، وَيُصْلِحُ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ لَمْ يُحْضِرْهُ بَلْ يَكْتُبُ إلَيْهِ أَنْ يَتَوَسَّطَ، وَيُصْلِحَ بَيْنَهُمَا، وَاشْتَرَطَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَابْنُ يُونُسَ فِيهِ أَهْلَ الْقَضَاءِ، وَلَمْ يَشْتَرِطْهُ الشَّيْخَانِ، وَقَالَ الشَّيْخُ عِمَادُ الدِّينِ الْحُسْبَانِيُّ يُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ: إنْ كَانَتْ الْقَضِيَّةُ مِمَّا تَنْفَصِلُ بِصُلْحٍ فَيَكْفِي وُجُودُ مُتَوَسِّطٍ مُطَاعٍ يُصْلِحُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَنْفَصِلُ بِصُلْحٍ فَلَابُدَّ مِنْ صَالِحٍ لِلْقَضَاءِ فِي تِلْكَ الْوَاقِعَةِ لِيُفَوَّضَ إلَيْهِ الْفَصْلُ بِصُلْحٍ، أَوْ غَيْرِهِ انْتَهَى، وَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يُحْضِرْهُ) أَيْ: لَمْ يَجُزْ إحْضَارُهُ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَسَافَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي.
تَنْبِيهٌ:
ظَاهِرُ كَلَامِهِ كَالرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ، أَوْ بَعِيدَةٍ، وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ مَحَلُّ ذَلِكَ إذَا كَانَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى لِمَا مَرَّ أَنَّ الْكِتَابَ بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ لَا يُقْبَلُ فِي مَسَافَةِ الْعَدْوَى. اهـ.
وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مَا يُوَافِقُهُ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضَةِ مَا نَصُّهُ، وَفِيهِ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا لَمْ يُوجَدْ حُكْمٌ فَلْيُنْظَرْ لِمَ لَمْ يُعَمِّمْ الْمَسْأَلَةَ إلَى الْحُكْمِ، وَعَدَمِهِ، وَيَخُصُّ التَّقْيِيدَ بِفَوْقِ مَسَافَةِ الْعَدْوَى بِمَا إذَا لَمْ يُوجَدْ حُكْمٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: السَّابِقَةِ) أَيْ: أَوَّلَ الْفَصْلِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَوْ لَا نَائِبَ لَهُ) أَيْ: وَلَا مُتَوَسِّطَ مُصْلِحٌ. اهـ. شَرْحُ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ) أَيْ: فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَوَّلَ الْفَصْلِ إذْ هَذَا مَفْهُومُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا ذُكِرَ هُنَاكَ مَا فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى عُلِمَ مِنْهُ ضَابِطُ مَسَافَةِ الْعَدْوَى. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ فَوْقَهَا لَمْ يُحْضِرْهُ) يَنْبَغِي أَنْ يُقَيِّدَ بِمِثْلِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ وُجُوبِ الْإِحْضَارِ عِنْدَ تَوَقُّفِ خَلَاصِ الْحَقِّ عَلَيْهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ يَقْتَضِي كَلَامُ الرَّوْضَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَمْ يُحْضِرْهُ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الرَّوْضَةِ إلَخْ.
وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالثَّانِي إنْ كَانَ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ أَحْضَرَهُ، وَإِلَّا فَلَا، وَالثَّالِثُ يُحْضِرُهُ، وَإِنْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ، وَهَذَا مَا اقْتَضَى كَلَامُ الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا تَرْجِيحَهُ، وَعَلَيْهِ الْعِرَاقِيُّونَ، وَرَجَّحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي، وَمَعَ هَذَا فَالْأَوْجَهُ مَا فِي الْمَتْنِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْمَشَقَّةِ فِي إحْضَارِهِ، وَيَبْعَثُ الْقَاضِي إلَى بَلَدِ الْمَطْلُوبِ أَيْ: نَائِبِهِ. اهـ.
وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ مَعَ شَرْحِهِ أَحْضَرَهُ مِنْ مَسَافَةِ عَدْوَى، وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْأَصْلُ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِأَوَّلِ الْفَصْلِ، وَقِيلَ يُحْضِرُهُ، وَإِنْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَعَلَيْهِ الْعِرَاقِيُّونَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ: فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ: يُعَيِّنُ مَنْ طَلَبَ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا تَفْسِيرٌ بِاللَّازِمِ، وَإِلَّا فَمَعْنَى أَعْدَى أَزَالَ الْعُدْوَانَ كَأَشْكَى أَزَالَ الشَّكْوَى فَالْهَمْزَةُ فِيهِ لِلسَّلْبِ. اهـ. ع ش.
(وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّ الْمُخَدَّرَةَ لَا تَحْضُرُ) صَرْفًا لِلْمَشَقَّةِ عَنْهَا كَالْمَرِيضِ، وَحِينَئِذٍ فَيُرْسِلُ الْقَاضِي لَهَا لِتُوَكِّلَ، أَوْ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا وَيُغَلِّظُ عَلَيْهَا بِحُضُورِ الْجَامِعِ لِلتَّحْلِيفِ، وَلَا تَحْضُرُ بَرْزَةٌ مِنْ خَارِجِ الْبَلَدِ إلَّا مَعَ نَحْوِ مَحْرَمٍ، أَوْ نِسْوَةٍ ثِقَاتٍ، أَوْ امْرَأَةٍ احْتِيَاطًا لِحَقِّ الْآدَمِيِّ (وَهِيَ مَنْ لَا يَكْثُرُ خُرُوجُهَا لِحَاجَاتٍ) مُتَكَرِّرَةٍ كَشِرَاءِ قُطْنٍ بِأَنْ لَا تَخْرُجَ أَصْلًا، أَوْ تَخْرُجُ نَادِرًا لِنَحْوِ عَزَاءٍ، أَوْ حَمَّامٍ، أَوْ زِيَارَةٍ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُبْتَذَلَةٍ بِهَذَا الْخُرُوجِ بِخِلَافِهِ لِنَحْوِ مَسْجِدٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَيُغَلِّظُ عَلَيْهَا بِحُضُورِ الْجَامِعِ لِلتَّحْلِيفِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إذَا اقْتَضَى الْحَالُ التَّغْلِيظَ عَلَيْهَا.
(قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمُخَدَّرَةَ لَا تُحْضَرُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، ثُمَّ اسْتَثْنَى الْمُصَنِّفُ فِي الْمَعْنَى مِنْ قَوْلِهِمْ لَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ عَلَى حَاضِرٍ (قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمُخَدَّرَةَ الْحَاضِرَةَ لَا تُحْضَرُ لِلدَّعْوَى) بِضَمِّ أَوَّلِهِ، وَفَتْحِ ثَالِثِهِ مُضَارِعُ أَحْضَرَ أَيْ: لَا تُكَلَّفُ الْحُضُورَ لِلدَّعْوَى عَلَيْهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَيُرْسِلُ الْقَاضِي لَهَا لِتُوَكِّلَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَتُوَكِّلُ، أَوْ يَبْعَثُ الْقَاضِي إلَيْهَا نَائِبَهُ فَتُجِيبُ مِنْ وَرَاءِ السَّتْرِ إنْ اعْتَرَفَ الْخَصْمُ أَنَّهَا هِيَ، أَوْ شَهِدَ اثْنَانِ مِنْ مَحَارِمِهَا أَنَّهَا هِيَ، وَإِلَّا تَلَفَّعَتْ بِنَحْوِ مِلْحَفَةٍ وَخَرَجَتْ مِنْ السِّتْرِ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ فِي مَكَانِهَا. اهـ.
زَادَ الْمُغْنِي، وَعِنْدَ الْحَلِفِ تَحْلِفُ فِي مَكَانِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: يُغَلِّظُ عَلَيْهَا إلَخْ) أَيْ: تُكَلَّفُ الْمُخَدَّرَةُ حُضُورَ الْجَامِعِ لِلتَّحْلِيفِ إذَا اقْتَضَى الْحَالُ التَّغْلِيظَ عَلَيْهَا. اهـ. أَسْنَى عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَا تُكَلَّفُ أَيْضًا الْحُضُورَ لِلتَّحْلِيفِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْيَمِينِ تَغْلِيظٌ بِالْمَكَانِ، فَإِنْ كَانَ أُحْضِرَتْ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا تَحْضُرُ بَرْزَةٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَغَيْرُ الْمُخَدَّرَةِ، وَهِيَ الْبَرْزَةُ بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ يُحْضِرُهَا الْقَاضِي لَكِنْ يَبْعَثُ إلَيْهَا مَحْرَمًا لَهَا، أَوْ نِسْوَةً ثِقَاتٍ لِتَخْرُجَ مَعَهُمْ بِشَرْطِ أَمْنِ الطَّرِيقِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي، وَصَاحِبُ الْأَنْوَارِ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ، وَهِيَ مَنْ لَا يَكْثُرُ إلَخْ):
تَنْبِيهٌ:
لَوْ كَانَتْ بَرْزَةً، ثُمَّ لَازَمَتْ الْخِدْرَ فَكَالْفَاسِقِ إذَا تَابَ فَيُعْتَبَرُ مُضِيُّ سَنَةٍ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي كَوْنِهَا مُخَدَّرَةً، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ الْغَالِبُ عَلَى نِسَائِهِمْ الْخِدْرُ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ بِيَمِينِهِ أَيْ: حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لَهَا. اهـ. مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ كَوْنَهَا فِي عِدَّةٍ، أَوْ اعْتِكَافٍ لَا يَكُونُ مَانِعًا مِنْ حُضُورِهَا مَجْلِسَ الْحُكْمِ، وَبِهِ صَرَّحَ الصَّيْمَرِيُّ فِي الْإِفْصَاحِ نَعَمْ الْمَرِيضَةُ كَالْمُخَدَّرَةِ. اهـ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَبِهِ صَرَّحَ الصَّيْمَرِيُّ إلَخْ.
مُعْتَمَدٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ لَا تَخْرُجَ أَصْلًا) أَيْ: إلَّا لِضَرُورَةٍ شَيْخُ الْإِسْلَامِ، وَمُغْنِي.

.باب الْقِسْمَةِ:

أُدْرِجَتْ فِي الْقَضَاءِ لِاحْتِيَاجِ الْقَاضِي إلَيْهَا؛ وَلِأَنَّ الْقَاسِمَ كَالْقَاضِي عَلَى مَا يَأْتِي وَهِيَ تَمْيِيزُ بَعْضِ الْأَنْصِبَاءِ مِنْ بَعْضٍ، وَأَصْلُهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} الْآيَةَ وَقِسْمَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْغَنَائِمِ وَالْحَدِيثُ السَّابِقُ أَوَّلَ الشُّفْعَةِ (قَدْ يَقْسِمُ) الْمُشْتَرَكَ (الشُّرَكَاءُ) الْكَامِلُونَ، أَمَّا غَيْرُ الْكَامِلِ فَلَا يَقْسِمُ لَهُ وَلِيُّهُ إلَّا إنْ كَانَ لَهُ فِيهِ غِبْطَةٌ (أَوْ مَنْصُوبُهُمْ) أَيْ وَكِيلُهُمْ (أَوْ مَنْصُوبُ الْإِمَامِ) أَوْ الْإِمَامُ نَفْسُهُ وَإِنْ غَابَ أَحَدُهُمْ؛ لِأَنَّهُ يَنُوبُ عَنْهُ أَوْ الْمُحَكَّمُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِكُلٍّ مِمَّنْ ذُكِرَ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ إلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ.
قَالَ الْقَفَّالُ: أَوْ امْتِنَاعُهُ مِنْ الْمُتَمَاثِلِ فَقَطْ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ الْآتِي أَنَّ قِسْمَتَهُ إفْرَازٌ وَمَا قُبِضَ مِنْ الْمُشْتَرَكِ مُشْتَرَكٌ نَعَمْ لِلْحَاضِرِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِأَخْذِ نَصِيبِهِ مِنْ مُدَّعٍ ثَبَتَ لَهُ مِنْهُ حِصَّةٌ فَكَأَنَّهُمْ جَعَلُوا غَيْبَةَ شَرِيكِهِ عُذْرًا فِي تَمَكُّنِهِ مِنْهُ كَامْتِنَاعِهِ وَأَفْتَى جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ فِي دَرَاهِمَ جُمِعَتْ لِأَمْرٍ وَخُلِطَتْ، ثُمَّ بَدَا لَهُمْ تَرْكُهُ بِأَنَّ لِأَحَدِهِمْ أَخْذَ قَدْرِ حِصَّتِهِ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ، وَخَالَفَهُمْ التَّاجُ الْفَزَارِيّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَقَوْلُهُ أَيْ الْمُصَنِّفِ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ يُشْعِرُ بِامْتِنَاعِهِمْ فَالْجَوَازُ حِينَئِذٍ هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ. اهـ.
وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ فِي الْغَيْبَةِ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الِامْتِنَاعِ، وَمِثْلِهِمَا جَهْلُ الشَّرِيكِ لِقَوْلِ الْمَجْمُوعِ لَوْ اخْتَلَطَتْ دَرَاهِمُ أَوْ دُهْنٌ حَرَامٌ بِحَلَالٍ فُصِلَ قَدْرُ الْحَرَامِ فَيَصْرِفُهُ مَصْرِفَهُ أَيْ: مَنْ حَفِظَ الْإِمَامُ لَهُ إنْ تُوُقِّعَتْ مَعْرِفَةُ صَاحِبِهِ، وَإِدْخَالِهِ بَيْتَ الْمَالِ إنْ لَمْ تُتَوَقَّعُ وَيَتَصَرَّفُ فِي قَدْرِ مَالِهِ كَيْفَ شَاءَ.
قَالَ: وَكَذَا لَوْ اخْتَلَطَتْ دَرَاهِمُ أَوْ حِنْطَةُ جَمَاعَةٍ أَوْ غُصِبَتْ وَخُلِطَتْ أَيْ: وَلَمْ يَمْلِكْهَا الْغَاصِبُ لِمَا مَرَّ ثَمَّ فَيَقْسِمُ الْجَمِيعَ بَيْنَهُمْ.
وَقِيلَ: يَجُوزُ الِانْفِرَادُ بِالْقِسْمَةِ فِي الْمُتَشَابِهَاتِ مُطْلَقًا.
الشَّرْحُ:
(باب الْقِسْمَةِ).
(قَوْلُهُ: مِنْ الْمُتَمَاثِلِ فَقَطْ) رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ كَلَامِ الْقَفَّالِ أَيْضًا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الْقُوتِ وَعِبَارَتُهُ إذَا قُلْنَا الْقِسْمَةُ إفْرَازٌ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِأَخْذِ حِصَّتِهِ مِنْ الثِّمَارِ كَالْحُبُوبِ وَالْأَدْهَانِ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ بِخِلَافِ مَا تَخْتَلِفُ أَجْزَاؤُهُ كَالثِّيَابِ وَالْحَيَوَانِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَفْتَقِرُ إلَى اجْتِهَادٍ فَلَمْ يَجُزْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ وَإِنْ أَذِنَ الشَّرِيكُ. اهـ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ.
(قَوْلُهُ: عُذْرًا فِي تَمَكُّنِهِ مِنْهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ مِنْ كِتَابِ الشَّهَادَاتِ فِي الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ مَا نَصُّهُ: وَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ شَارَكَهُ فِيمَا قَبَضَهُ. اهـ.
وَسَنَذْكُرُ عِبَارَةَ الرَّوْضِ وَشَرْحَهُ بِهَامِشِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ وَلَوْ ادَّعَتْ وَرَثَةٌ مَالًا لِمُوَرِّثِهِمْ.